Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 10206 تاريخ 07/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/06/1975. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: عند صدور مرسوم او قرار الاحالة او اعادة النظر بالقضية, تحيل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الملف الى رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الاستئنافية مباشرة وتبلغ الاعضاء والمقرر والمحال صورة عن المرسوم او القرار بواسطة قادة الوحدات .

المادة 5 من اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/193231/article/5/