Read this page in English
النص الكامل

اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي. مرسوم رقم 10206 تاريخ 07/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/06/1975. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: عندما يتلقى رئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية الملف , يقوم بالاجراءات التالية: 1- يتثبت من وجود جميع المستندات المدونة في لائحة الارسال. 2- يوقع نسختي هذه الائحة ويعيد احداهما الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اشعارا بالاستلام. 3- يدرس الملف ثم يحيله بلا ابطاء الى المقرر مبينا في احالته, عند الاقتضاء, النقاط الغامضة المفروض جلاؤها.

المادة 6 من اصول المحاكمات التأديبية لقوى الامن الداخلي https://lebaneselegislation.com/decree/193231/article/6/