المادة 2
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانوية المذكورة في المادة الأولى اعلاه كما يحدد السنوات المنهجية فيها.
مرسوم رقم 7411 تاريخ 23/10/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7411 تاريخ 23/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/11/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانوية المذكورة في المادة الأولى اعلاه كما يحدد السنوات المنهجية فيها.
المادة 2 من مرسوم رقم 7411 تاريخ 23/10/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/193244/article/2/