Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7433 تاريخ 25/10/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 7433 تاريخ 25/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/11/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعفى "الاتحاد العربي للفنادق والسياحة" في لبنان من الضرائب والرسوم التالية: 1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959

2 ـ ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/9/1962, على ان يتناول الاعفاء الابنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه.

3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967

4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة.

5 ـ الرسوم الجمركية على سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في الاتحاد.

6 ـ الرسوم الجمركية على تجهيزات مكاتب الاتحاد ما عدا الاثاث وبعد موافقة وزارة الخارجية.

المادة 1 من مرسوم رقم 7433 تاريخ 25/10/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/193245/article/1/