المادة 2
يتوجب على محطة الارشاد, لاجراء عمليتي الدخول والخروج, تأمين زورقين لعملية الارشاد عن كل حركة ضمن أو خارج الدوام الرسمي.
مرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/11/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على محطة الارشاد, لاجراء عمليتي الدخول والخروج, تأمين زورقين لعملية الارشاد عن كل حركة ضمن أو خارج الدوام الرسمي.
المادة 2 من مرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/193249/article/2/