Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/11/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 11865 / 1998 )

تحدد اجور انتظار المرشد وطاقم الارشاد على متن الباخرة خارج الدوام في حال تأخرها عن ساعة الابحار المحددة من قبل الوكيل خطيا بمبلغ خمسة وعشرين دولارا اميركيا عن كل ساعة وعن كل كسور. الساعة تحسب ساعة كاملة شرط ان يحصل المرشد على شهادة انتظار يوقعها ربان السفينة ويحدد فيها الانتظار.

المادة 8 من مرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/193249/article/8/