المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع استكمال ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية وايجاد حرم حماية لها من المنافع العامة.
مرسوم رقم 7416 23/10/1995
مرسوم رقم 7416 تاريخ 23/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 02/11/1995. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك),
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار
رقم 2227 تاريخ 30/08/1995,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع استكمال ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية وايجاد حرم حماية لها من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 1742 من منطقة حامات العقارية المشار اليه باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: ميشال اده
نصوص ذات صلة