المادة 3
تطبق على رخص اشغال الاملاك العامة البحرية المعمول بها بتاريخ صدور هذا المرسوم نفس البدلات المنصوص عليها في المادة الاولى وذلك فور انتهاء مدة كل رخصة.
مرسوم رقم 12841 تاريخ 25/05/1963 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 12841 تاريخ 25/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1963. الحالة: ملغى.
تطبق على رخص اشغال الاملاك العامة البحرية المعمول بها بتاريخ صدور هذا المرسوم نفس البدلات المنصوص عليها في المادة الاولى وذلك فور انتهاء مدة كل رخصة.
المادة 3 من مرسوم رقم 12841 تاريخ 25/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/193263/article/3/