Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12866 تاريخ 28/05/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 12866 تاريخ 28/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يجري الامتحان في ختام الدورات بمعرفة هيئة فاحصة تعين بقرار من مجلس الخدمة المدنية وتتألف من ثلاثة من اخصائيي البريد والبرق ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية. يرتب الموظفون المداومون طبقا للكيفية التي يحددها النظام الداخلي للدورات على ان تؤخذ بعين الاعتبار العلامات التالية للترتيب المذكور: 1) علامة الاعمال التطبيقية التي نالوها اثناء الدورة - المعدل 10 2) علامة الامتحان الختامي للدورة المعدل 8 وتجمع جميع هذه العلامات في ختام الدورة ولا يعتبر ناجحا الا من نال معدلا وسطيا قدره 10/20 .

المادة 10 من مرسوم رقم 12866 تاريخ 28/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/193266/article/10/