Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12866 تاريخ 28/05/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 12866 تاريخ 28/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/06/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: ان الالتحاق بالدورات الزامي للموظفين الذين يتقرر الحاقهم بها وفقا للمادة الثامنة من هذا المرسوم ويكون الموظف اثناء مدة التدريب وفيما يختص به خاضعا لسلطة رئيس ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية الذي يمارس بالنسبة اليه صلاحيات الرئيس المباشر المنصوص عليها في المادة 14 من نظام الموظفين. ينقطع الموظف اثناء تدريبه عن عمله وينصرف كليا الى التدريب ويعتبر بحالة الموظف المنتدب .

المادة 9 من مرسوم رقم 12866 تاريخ 28/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/193266/article/9/