المادة 104
الاداريون والفنيون في الامن العام هم اما موظفون يعينون عن طريق التعيين او التقاعد او موظفون منتدبون او اجراء او مستخدمون. يحدد الملاك الدائم للاداريين والفنيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 104 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.
الاداريون والفنيون في الامن العام هم اما موظفون يعينون عن طريق التعيين او التقاعد او موظفون منتدبون او اجراء او مستخدمون. يحدد الملاك الدائم للاداريين والفنيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام.
المادة 104 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/104/