Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 29

مادة 29: لكل من الافراد والرتباء حق الامرة على مرؤوسيه. واذا تساوت الرتبة فيعود حق الامرة الى من هو اقدم في الرتبة, واذا تساوى القدم في الرتبة فيعتمد تسلسل ورود الاسماء في قرار الترقية او في قرار التعيين مع مراعاة القدم في الخدمة للرقيب المعين من بين مأموري او عرفاء الامن في الخدمة الفعلية.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/29/