المادة 31
مادة 31: يرقى بالاختيار الافراد والرتباء المدرجة اسماؤهم في جدول الترقية بقرار من المدير العام بنسبة خلو المراكز وضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 31: يرقى بالاختيار الافراد والرتباء المدرجة اسماؤهم في جدول الترقية بقرار من المدير العام بنسبة خلو المراكز وضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لذلك.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/31/