Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: يتولى المدير العام للامن العام: 1- قيادة المديرية العامة للامن العام وادارتها لتنفيذ مهامها 2- تأمين العنصر البشري وتأهيله على مختلف المستويات 3- تأمين وسائل العمل المادية ومختلف الحاجات والخدمات اللازمة 4- اصدار التعليمات التي تحدد قواعد العمل.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/4/