Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: 1- يتألف مجلس القيادة من: أ- المدير العام رئيسا ب - اربعة من الضباط القادة او العامين في الامن العام اعضاء 2- يعين ضباط الاربعة الاعضاء الاصيلين في مجلس القيادة, بالاضافة الى ضابطين احطياطيين, لمدة سنتين بقرار من وزير الداخلية بناء لاقتراح المدير العام. 3- يحل العضو الاحتياطي محل العضو الاصيل عندما ينظر مجلس القيادة بامور تتعلق بهذا العضو او عندما يتغيب عضو اصيل لاسباب قاهرة.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/6/