المادة 60
مادة 60: يحق لعسكري الامن العام بمأذونية سنوية مدتها 30 يوما يتمتعون بها دفعة واحدة او على عدة دفعات بحسب طلبهم ومقتضيات الخدمة. هذه المأذونية يمكنهم قضاءها في المكان او الامكنة التي يختارونها, داخل البلاد او خارجها.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 60: يحق لعسكري الامن العام بمأذونية سنوية مدتها 30 يوما يتمتعون بها دفعة واحدة او على عدة دفعات بحسب طلبهم ومقتضيات الخدمة. هذه المأذونية يمكنهم قضاءها في المكان او الامكنة التي يختارونها, داخل البلاد او خارجها.
المادة 60 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/60/