Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 70

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 70

مادة 70: اذا ارتكب احد عسكريي الامن العام ذنبا هاما وهو خارج مركزه او منطقة عمله لاي سبب من الاسباب , وكان الذنب يستوجب التوقيف الفوري تدعيما للانضباط, جاز لرئيس الدائرة المناطقية اذا كان ضابطا واعلى رتبة من المذنب , ان يضعه في التوقيف الفوري ضمن الصلاحيات المحددة له, على ان يبلغ الرئيس المباشر لصاحب العلاقة بأسرع وسيلة عن هذا التدبير.

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/70/