Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 76

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 76

مادة 76: - لا يحال عسكريو الامن العام الى المجلس التأديبي الا لسبب او اكثر من الاسباب التالية: 1- اعتياد سوء السلوك 2- ارتكاب ذنب هام في الخدمة او ضد الانضباط 3- ارتكاب ذنب يمس الشرف 4- اذا صدر بحقهم حكم قضائي بحبسهم اكثر من شهر واحد في الجرائم المنصوص عنها في البند 3 من المادة 14 من هذا المرسوم الاشتراعي او بأكثر من ثلاثة اشهر في غيرها من الجرائم.

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/76/