Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 79

المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 79

مادة 79: تشكل هيئة المجلس التأديبي كما يلي: 1- للضباط: - ضابط قائد او ضابط عام رئيسا - اربعة ضباط اعضاء - ضابط مقررا يكون الرئيس والاعضاء والمقرر اعلى رتبة من الضابط المحال, وفي حالة التعذر, يعين ضابط او اكثر من الجيش يسميهم قائد الجيش بناء على طلب المدير العام, فتدرج اسماؤهم في مرسوم الاحالة. 2- للرتباء والافراد: - ضابط قائد رئيسا - ضابط عون - رتيب اعلى رتبة من المحال وفي حالة التعذر, ضابط عون عضوين - ضابط عون مقررا

المادة 79 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/79/