المادة 82
مادة 82: يتحتم على المجلس ان يبت القضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ وصول تقرير المقرر الى رئيس المجلس . ويمكن تمديد هذه المهلة استثنائيا بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 82: يتحتم على المجلس ان يبت القضية خلال شهر على الاكثر من تاريخ وصول تقرير المقرر الى رئيس المجلس . ويمكن تمديد هذه المهلة استثنائيا بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المجلس لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد.
المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/82/