Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 84

المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 84

مادة 84: تكون جلسة المجلس التأديبي سرية ولا تعتبر قانونية الا اذا حضرها الرئيس وجميع الاعضاء والمقرر وتختتم بمذكرة يعقبها اتخاذ القرار بأكثرية الاصوات في تصويت سري يشترك فيه الرئيس والاعضاء فقط.

المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/84/