المادة 88
مادة 88: ان الضابط او الرتيب او الفرد الذي يقضي المجلس التأديبي بأخراجه من الخدمة لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة.
مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 88 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 88: ان الضابط او الرتيب او الفرد الذي يقضي المجلس التأديبي بأخراجه من الخدمة لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة.
المادة 88 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193287/article/88/