Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: 1 - تنشأ في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة لجنة او اكثر تتولى: - درس المراجعات بشأن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتقديم الاقتراح الى الوزير بصددها. - درس الاعتراضات التي تنجم عن تطبيق بنود العقد المبرم وابداء الرأي بشأنها للوزير. - اعطاء الرأي في سائر الموضوعات التي يعرضها عليها الوزير والتي تتصل بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي. تؤلف هذه اللجان ويحدد نظام عملها بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. 2 - تستحدث في مصلحة التعليم الخاص دائرة للشؤون المالية يحدد ملاكها وعدد موظفيها وتسمياتهم وصلاحياتهم ومهامهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193289/article/8/