المادة 5
مادة 5: تحظر ممارسة الطب داخل الاراضي اللبنانية على الطالب اللبناني المشمول بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي ما لم ينجح في كلا الامتحانين المذكورين في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 5: تحظر ممارسة الطب داخل الاراضي اللبنانية على الطالب اللبناني المشمول بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي ما لم ينجح في كلا الامتحانين المذكورين في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193293/article/5/