المادة 8
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193293/article/8/