المادة 6
مادة 6: خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تحدد دقائق تطبيقه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية.
مرسوم إشتراعى رقم 91 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 91 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي تحدد دقائق تطبيقه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 91 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193295/article/6/