Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب عليها بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بالغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة. كما لا يحول تطبيق هذه العقوبة دون سحب الرخصة من صاحبها لمدة لا تقل عن مدة الحبس المحكوم بها. وفي حال التكرار ترفع عقوبة الحبس لغاية سنة والغرامة لغاية عشرين الف ليرة وتلغى الرخصة حكما.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193296/article/3/