المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة لتطبيق المادة الاولى بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبالنسبة لتطبيق المادة الثانية فيعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة لتطبيق المادة الاولى بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبالنسبة لتطبيق المادة الثانية فيعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 101 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/193296/article/5/