المادة 2
مادة 2: يعين العمال الاخصائيين المذكورين اعلاه بصورة موقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم رقم 2904 تاريخ 31/10/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2904 تاريخ 31/10/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 04/11/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعين العمال الاخصائيين المذكورين اعلاه بصورة موقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
المادة 2 من مرسوم رقم 2904 تاريخ 31/10/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/193314/article/2/