Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4301 29/10/1993

قبول هبة مالية مقدمة من دولة قطر

مرسوم رقم 4301 تاريخ 29/10/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 04/11/1993. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4301
التاريخ
29/10/1993
الجريدة الرسمية
العدد 44, 04/11/1993, ص. 11/12
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4301 تاريخ 29/10/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

27/10/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من دولة قطر والبالغة مليون دولار اميركي, ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة.

المادة 2

مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1993 وفقا لما يلي: الجزء الثاني -أ- الباب الاول - واردات استثنائية. الفصل الثاني- واردات استثنائية مختلفة. البند 2- هبات مقدمة للدولة اللبنانية. - قيمة الهبة الواردة من دولة قطر /1720000000/ل.ل. (مليار وسبعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية) اي ما يعادل مليون دولار اميركي.

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الثاني -أ- من موازنة عام 1993 الاعتماد الاضافي التالي: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الاول - رئاسة مجلس الوزراء. البند 20- مساهمات ومساعدات انمائية. الفقرة 4- نفقات ومساعدات مختلفة. مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لاعادة تأهيل (أشغال وتجهيز وفرش و....) القصر الجمهوري في بعبدا /1720000000/ل.ل. (مليار وسبعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية) اي ما يعادل مليون دولار اميركي.

المادة 4

مادة 4: يحول المبلغ المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم بالدولار الاميركي الى مجلس الانماء والاعمار وفقا للانظمة النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 29 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993