المادة 6
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 9040 تاريخ 29/08/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 9040 تاريخ 29/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/09/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 6 من مرسوم رقم 9040 تاريخ 29/08/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/193330/article/6/