Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/09/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

على سلطة الوصاية ان تبت بالمقررات الخاضعة لوصايتها خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ احالتها اليها.

وتصبح المقررات نافذة حكما بعد انقضاء هذه المدة ولسلطة الوصاية ان تطلب الى المؤسسة تزويدها بالمستندات والايضاحات المتعلقة بالمقررات الخاضعة لوصايتها.

وعلى سلطة الوصاية ان تبت بهذه المقررات خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ ورود الايضاحات والمستندات المطلوبة اليها, والا اعتبرت هذه المقررات مصدقة حكما.

المادة 20 من مرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/193337/article/20/