Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6232 تاريخ 01/09/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 6232 تاريخ 01/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 06/09/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها ألف ليرة لبنانية 1000/ ل. ل كون الشاغلة هي وزارة الثقافة­ المديرية العامة للآثار والغرض من الاشغال اقامة هنكارات حديدية لتكون مستودعا لتخزين القطع الاثرية وبالتالي لتحقيق المنفعة العامة.

المادة 2 من مرسوم رقم 6232 تاريخ 01/09/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/193368/article/2/