المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاكات هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/07/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 08/08/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاكات هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/193433/article/3/