المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1268 تاريخ 10/09/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1268 تاريخ 10/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 16/09/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1268 تاريخ 10/09/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/193486/article/3/