المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد عبد الله الدروبي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 10823 06/09/2003
مرسوم رقم 10823 تاريخ 06/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد محمد عبد الله الدروبي
المسجل في السفارة اللبنانية في صوفيا
بتاريخ 26/02/2003 تحت الرقم 68/3 والمتضمن
رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية
لاكتساب الجنسية البلغارية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمد عبد الله الدروبي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر
نصوص ذات صلة