المادة 12
مادة 12: يحق لموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل المختصين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤن إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يحق لموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل المختصين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا ساعة يشاؤن إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم وأقسام منشآتها للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكولة إليهم.
المادة 12 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/193542/article/12/