المادة 8
مادة 8: في حال الترخيص بإقامة إنشاءات على المساحات المرخص بها في هذا المرسوم, تحدد الرسوم المتوجبة عن الإنشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفقا لأحكام المرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.
مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: في حال الترخيص بإقامة إنشاءات على المساحات المرخص بها في هذا المرسوم, تحدد الرسوم المتوجبة عن الإنشاءات بموجب قرار يصدر عن وزير الأشغال العامة والنقل وفقا لأحكام المرسوم 2522 تاريخ 15/7/1992 أو أي تعديل قد يطرأ عليه.
المادة 8 من مرسوم رقم 10844 تاريخ 06/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/193542/article/8/