المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ الوارد في المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 10498 تاريخ 21/7/2003 بحيث تبدأ مدة الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ 1/8/2003 بدلا من تاريخ 24/7/2003 والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 10817 06/09/2003
مرسوم رقم 10817 تاريخ 06/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 (قانون
النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي),
بناء على المرسوم رقم 10498 تاريخ 21/07/2003
(تجديد تعيين ثلاثة نواب لحاكم مصرف لبنان
وتعيين النائب الثالث لحاكم المصرف المذكور),
بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة
حاكم مصرف لبنان,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/07/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ الوارد في المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 10498 تاريخ 21/7/2003 بحيث تبدأ مدة الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ 1/8/2003 بدلا من تاريخ 24/7/2003 والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة