Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10741 06/09/2003

نقل السيد جبرائيل جعارة الى يريفان وتعيينه رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة

مرسوم رقم 10741 تاريخ 06/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10741
التاريخ
06/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/09/2003, ص. 4957-4958
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10741 تاريخ 06/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 755 تاريخ 02/09/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد جبرائيل جعاره (رقمه المالي 151), المستشار في السلك الخارجي في الإدارة المركزية, إلى سفارة لبنان في يريفان, وعين رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية أرمينيا, دون تعديل في الرتبة بدلا من السفير توني بدوي, المنقول إلى سفارة لبنان في كوبا, على أن يتقاضى السيد جعاره الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998). مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003