Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10834 06/09/2003

قبول هبة عينية مقدمة من السيد غسان جبيلي الى وزارة الثقافة - دار الكتب الوطنية

مرسوم رقم 10834 تاريخ 06/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10834
التاريخ
06/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/09/2003, ص. 5088
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10834 تاريخ 06/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة وبعد

موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد غسان جبيلي لصالح وزارة الثقافة ـ دار الكتب الوطنية وهي عبارة عن /80/ ثمانين عدد من مجلة "العربي" الكويتية من العام 1964 إلى العام 1971.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003