Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يحدد هذا المرسوم الشروط المفروضة للترخيص للقضاة باعطاء الدروس الحقوقية تطبيقا لاحكام المادة الخامسة من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1962, خلافا لاي نص اخر, يخضع القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة وقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية الذين يعطون الدروس الحقوقية لاحكام هذا المرسوم.

المادة 1 من مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/193651/article/1/