المادة 5
لا يجوز للمؤسسة ان توقع العقد ولا ان تسمح بمباشرة التدريس الا بعد التثبت من صدور قرار الترخيص على ان يذكر في صلب العقد رقم القرار وتاريخه وموجب التدريس خارج اوقات الدوام الرسمي.
مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمؤسسة ان توقع العقد ولا ان تسمح بمباشرة التدريس الا بعد التثبت من صدور قرار الترخيص على ان يذكر في صلب العقد رقم القرار وتاريخه وموجب التدريس خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة 5 من مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/193651/article/5/