Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

لا يجوز للقضاة اعطاء الدروس الحقوقية الا في احد مؤسسات التعليم العالي المعترف بها رسميا في لبنان وفي كل من معهد الدروس القضائية والمعهد الوطني للادارة والانماء.

المادة 4 من مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/193651/article/4/