المادة 4
لا يجوز للقضاة اعطاء الدروس الحقوقية الا في احد مؤسسات التعليم العالي المعترف بها رسميا في لبنان وفي كل من معهد الدروس القضائية والمعهد الوطني للادارة والانماء.
مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للقضاة اعطاء الدروس الحقوقية الا في احد مؤسسات التعليم العالي المعترف بها رسميا في لبنان وفي كل من معهد الدروس القضائية والمعهد الوطني للادارة والانماء.
المادة 4 من مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/193651/article/4/