Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3841 تاريخ 18/09/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3841 تاريخ 18/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 28/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تعقد جلسات مجلس الادارة مبدئيا خارح اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها استثنائيا خلاله, لا يحق لرئيس واعضاء المجلس من الموظفين والمستخدمين ومفوض الحكومة الاستفادة من التعويض المذكور.

المادة 3 من مرسوم رقم 3841 تاريخ 18/09/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/193672/article/3/