المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3846 تاريخ 18/09/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3846 تاريخ 18/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 28/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 3846 تاريخ 18/09/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/193700/article/2/