Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 22/10/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 8 من قانون نقابة الصحافة وابدلت بها الاحكام التالية: "يعهد بجدول النقابة الى لجنة تؤلف من المدير العام لوزارة الانباء, رئيسا, ومن نقيب الصحفيين وامين سر النقابة وصحفيين احدهما من اصحاب الصحف الاخرى والاخر من محرريها ينتخبهما مجلس النقابة من بين اعضائه, وتعرف هذه اللجنة بلجنة الجدول والتأديب , وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون. تؤخذ القرارات بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 22/10/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/193715/article/2/