Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 22/10/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: عدلت الفقرة الاخيرة من المادة 13 من قانون نقابة الصحافة على الوجه التالي: "لا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره ثمانية اعضاء.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 22/10/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/193715/article/3/