المادة 2
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل مصلحة البلديات والتجميل وفقا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932.
مرسوم رقم 2422 تاريخ 15/10/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2422 تاريخ 15/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/10/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل مصلحة البلديات والتجميل وفقا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932.
المادة 2 من مرسوم رقم 2422 تاريخ 15/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/193742/article/2/