Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2422 15/10/1946

انشاء بلدية في قرية القلمون

مرسوم رقم 2422 تاريخ 15/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/10/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2422
التاريخ
15/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 44, 30/10/1946, ص. 1137
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2422 تاريخ 15/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في قرية القلمون (قضاء طرابلس ) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية القلمون"

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل مصلحة البلديات والتجميل وفقا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 التوقيع: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946