المادة 1
مادة 1: انشئت في قرية القلمون (قضاء طرابلس ) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية القلمون"
مرسوم رقم 2422 15/10/1946
مرسوم رقم 2422 تاريخ 15/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/10/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت في قرية القلمون (قضاء طرابلس ) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية القلمون"
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل مصلحة البلديات والتجميل وفقا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 التوقيع: صائب سلام
نصوص ذات صلة